Skip to content
التأمين
خدمات التأمين:
- يجوز فقط للمصارف وشركات التأمين المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، تقديم الخدمات المصرفية والتأمين داخل المملكة العربية السعودية ، ويبين نظام الرقابة على البنوك ونظام الرقابة على التأمين التكافلي المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على هذه التراخيص .
- ولمؤسسة النقد العربي السعودي سلطات واسعة في منح هذه التراخيص .
- وتعرف المصارف بأنها الكيانات القانونية التي تباشر الأعمال المصرفية .
- وبموجب النظام فالبنوك تتولي تلقي أموال العملاء في حسابات ايداع وفتح الحسابات الجارية واصدار خطابات الاعتماد المستندي والضمان وسداد وتحصيل الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات والصرف الاجنبي وغيرها من الخدمات المصرفية .
- ونظام الرقابة على البنوك يتضمن نصوصاً حول كفاية رأس المال والتزامه بالقيود اللازمة .
- ويسمح للمستثمر الاجنبي بامتلاك ما نسبته 60% من رأس مال البنك و 49% من شركات التأمين وذلك طبقاً لبروتوكولات انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة الدولية .
- وحسب نظام شركات التأمين بمبلغ الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين 100 مليون ريال ولاعادة التأمين 200 مليون ريال يتم الابقاء على 20% من صافي الارباح تضاف إلى الاحتياطي النظامي إلى أن يبلغ 100% من رأس مال شركة التأمين .
- يجب حصول شركات التأمين ومستشاري التأمين والوكلاء والوسطاء وشركات اعادة التأمين على التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل المباشرة بالأعمال .