مصادر القانون والتشريع في المملكة العربية السعودية

مصادر القانون

إن للقانون مصادر متعددة يستمد منها أحكامه وتكون هذه المصادر إما مادية أو شكلية ،أما المصادر المادية للقاعدة القانونية فهي كل ما يساهم من عوامل في تحديد مضمونها ،أما المصادر الشكلية فهي الوسائل التي يتم بها إخراج القاعدة القانونية إلى الناس.

وقد كان قديما يعتبر الفقه وهو (آراء العلماء المختصين في البحث في القوانين) من مصادر القانون وقد أسهمت آراء هؤلاء العلماء الموجودة في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم في تطوير القانون وحسن تطبيقه.

وقد أعتبر أن القضاء وهو( إستقرار محاكم الدولة في مجموعها على إتجاه معين فيما تقضي به في مسألة ما) أيضا من مصادر القانون، ورغم ذلك فإنه لا يعتبر مصدرا من مصادر القانون الرسمي ولكنه يقوم بدور هام في تطوير القواعد القانونية لأن دور القاضي يقتصر فقط على تفسير وتطبيق الأحكام الشرعية والقانون ومحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات .

 

مصادر التشريع

الشريعة هي المصدر الأصلي للتشريع ،وبذلك لا يجوزمطلقا لأي نظام مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ومصادر الشريعة هي:

-القرأن الكريم

القرآن الكريم هو المصدر الأول لتشريع الأحكام، وتكون دلالة القرآن على هذه الأحكام إما قطعية أو ظنية، وتكون الدلالة قطعية إذا دلت على المعنى المراد منها دلالة حاسمة لا تحتمل أي معنى آخر،

وتكون الدلالة ظنية إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى .

-خصائصه

أ-منزل من عند الله لفظا ومعنى.

ب-منزل من عند الله بلفظ عربي.

ج-القرأن الكريم منقول إلينا بالتواتر.

د-القرأن الكريم منزل من عند الله، لايستطيع البشر أن يأتوا بمثله.

ه-القرآن الكريم يشتمل على الأحكام الشرعية التي تنظم جميع العلاقات الإنسانية على نحو شامل ودقيق.

 

-السنة

وهي إما قولية أو فعلية أو تقريرية

1-السنة القولية وهي أقوال الرسول وأحاديثه .

2-السنة الفعلية وهي ما صدر عن الرسول من فعل يقصد به التشريع وذلك للعمل والإقتداء به.

3-السنة التقريرية وتشمل كل ما أقره الرسول من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوته عنها وعدم إنكاره لها و بموافقته وإظهار رضاه وإستحسانه عنها.

ولسنة أقسام عدة تقسم بحسب روايتها وهي:

1-سنة متواترة 2-سنة مشهورة 3-سنة أحاد

 

-الإجماع

-شروطه

1-أن يكون من العلماء المجتهدين وليس من العوام.

2-أن يكون الإتفاق بين جميع المجتهدين على إختلاف بلادهم وأجناسهم عند الجمهور،ولكن هناك من يرى أن الأغلبية تكفي.

3-أن يكون المجتهدون من ملة محمد صلى الله عليه وسلم.

4-أن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول ،ويشترط فيه أن يرد الإجماع على حكم شرعي كالواجب أو الحد أو البطلان أو الفساد.

-أنواع الإجماع

أ-الإجماع الصريح: ويعني ذلك وجود إتفاق بين جميع المجتهدين في عصر من العصورعلى الحكم في مسألة معينة.

ب-الإجماع الضمني: ويعني ذلك أن يبدي بعض المجتهدين رأيهم في مسألة ما وعرف بها الأخرون وسكتوا عن إبداء الرأي فيها مما يعد منهم موافقة ضمنية على ما قيل.

 

-القياس

وهو إعطاء حكم حالة لم يرد بشأنها نص حكم حالة أخرى ورد بشأنها نص،وذلك لإتفاق العلماء في علة الحكم.

 

-المصالح المرسلة

الشروط الواجب توافرها فيها:

1-أن تكون المصلحة حقيقية وغير وهمية.

2-أن تكون المصلحة عامة وليست شخصية.

3- أن لا يكون هناك تعارض بين المصلحة المرسلة والنص القرأني أو الحديث وألا تناقض حكما ثبت بالإجماع .